| الأربعاء مايو 14, 2014 4:14 pm | المشاركة رقم: | المعلومات | | الادارة العامه | | الصورة الرمزية | | البيانات | عدد المساهمات : 1657 | تاريخ الميلاد : 01/01/1999 | تاريخ التسجيل : 25/11/2012 | العمر : 25 | الموقع : منتدى الخضر |
الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | |
| موضوع: بحث حول حقوق الانسان الأربعاء مايو 14, 2014 4:14 pm
بحث حول حقوق الانسان حقوق الإنسان والضمانات القانونية لاحترامها تحليل قانوني اجتماعي
بحث علمي قانوني مقدم إلى معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية عن طريق اتحاد المحامين العرب
القسم الأول
ونتناول فيه التعريف بحقوق الإنسان ، ثم بيان مصادر تشريع حقوق الإنسان ولمحة موجزة عن أهم المواثيق والمعاهدات النافذة بهذا الشأن ، وبيان مدى إلزامية مراعاة حقوق الإنسان بالنسبة للدول .
أولا : التعريف بحقوق الإنسان :
يعرف بعض الفقهاء حقوق الإنسان بأنها تلك الحقوق الأساسية التي تثبت للإنسان كونه إنسانا بصرف النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصله أو انتمائه أو وظيفته ، أو هي الحقوق الطبيعية التي تكون للفرد حتى قبل أن يكون عضوا في مجتمع ما ( ). ويعرفها آخرون : بأنها الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كل شخص بمجرد وجوده في كل الأنظمة القانونية فهي حقوق طبيعية ومبادئ مشتركة بين جميع الأمم ويذهب فريق آخر إلى القول بأنها الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يعترف بها للفرد في كل نظام قانوني . وهي حقوق يجب أن يتمتع بها كل إنسان أينما وجد وأينما حل بدون تمييز ، وهي لازمة من أجل الحفاظ على الكرامة والحرية والسلام والأمن في جميع بلدان العالم ، وأن صيانتها والحفاظ عليها من كل اعتداء واجب عالمي . ويقول الدكتور " سعد الدين إبراهيم " أن هذه الحقوق ليست منحة من الدولة ولا تستطيع أن تمنعها وينبغي أن يتمتع بها البشر لمجرد أنهم آدميون وهي استحقاقات عالمية ومستقرة في القانون الدولي ( ). ومن هذه التعريفات نستطيع توصيف هذه الحقوق بما يلي : 1)- عالمية حقوق الإنسان : إن عالمية حقوق الإنسان تعني أن هذه الحقوق يتمتع بها كل إنسان في العالم بغض النظر عن جنسيته أو انتمائه الديني أو العرقي أو الإقليمي أو الثقافي أو غير ذلك . وإن الدولة بمجرد انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة تصبح ملزمة بمراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك من ضمن التزامها بكافة مواثيق وقرارات الأمم المتحدة ( مع مراعاة الحق بالتحفظ ) . هذا من جهة . ومن جهة أخرى : فإن عالمية حقوق الإنسان تعني أن هذه الحقوق أصبحت تتمتع بالحماية الدولية ، بحيث أن الدولة لا تستطيع أن تحتج بمبدأ السيادة الوطنية للحيلولة دون احترام حقوق الإنسان ووصول نظام الحماية الدولية إلى مواطنيها واستفادتهم من نظام الحماية الدولية في مواجهة انتهاكات الدولة الوطنية ( ). إلا أن إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوقيع غالبية الدول عليه ، لم يجعل هذه الحقوق عالمية بالواقع ، فهناك من الدول من احتج بالخصوصية الدينية كغالبية الدول الإسلامية ، وهناك من قال بنسبية هذه الحقوق محتجا بالخصوصية الثقافية والسياسية كالصين الشعبية ، وهناك تيارات أخذت موقفا عدائيا من مواثيق حقوق الإنسان معتبرة إياها نتاجا غربيا محضا لا يناسب المجتمعات الشرقية (كالدول الإسلامية مثلا) لتعارضه مع الدين الإسلامي ، وهناك من يرى أن ذلك الزعم هو محض افتراء على الدين الإسلامي ذاته . إلا أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا سنة 1993 لم يقتنع بمقولة (النسبية) هذه في النظرة لحقوق الإنسان وأخذ بمبدأ عالمية حقوق الإنسان على إطلاقها ، لكن المؤتمر المذكور عاد وأقر بالتعدد الثقافي والديني والنسبية الحضارية ولكن ليس على حساب حقوق الإنسان ، حيث جاء في مادته الخامسة : ((مع الإقرار بأهمية الخصوصيات القومية والإقليمية ، وبالاختلافات التاريخية والثقافية ، وبضرورة أخذها في الاعتبار ، إلا أن واجب الدول ، بصرف النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية أن تنمي وتحمي كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية )) كما أعلن المؤتمر في المادة /57/ أن (( أي ترتيبات إقليمية خاصة بأي مجموعة من الدول لا ينبغي أن تنتقص من المعايير العالمية بل ينبغي أن تدعمها )) . 2)- فردية حقوق الإنسان : تحدث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن هذه الحقوق كحقوق فردية تمتع بها كل فرد في أي دولة مهما كانت ديانته أو جنسيته ولو لم يكن منتميا لأي حزب سياسي أو حركة اجتماعية ، وهذه الحقوق تثبت للأفراد كأفراد في مواجهة الدولة الوطنية وليس للجماعات ، فهي ليست حقوقا جماعية ولا تثبت لجماعات بعينها ، إلا أن هناك حقوقا جماعية تنص عليها مواثيق دولية أخرى كحق تقرير المصير وحق العودة بالنسبة للنازحين واللاجئين وحقوق الأقليات وحقوق الأفراد المنتمين إلى السكان الأصليين . وهناك حديث عن إصدار إعلان عن حقوق الإنسان في بيئة نظيفة وآخر عن حقوق الإنسان في التنمية المتواصلة ، وحتى المواثيق الخاصة بالأقليات لم تعتبر حقوقا جماعية ، وإن أحدث المواثيق الخاصة بالأقليات والذي صدر في العام 1992 يتحدث عن حقوق ( الأفراد ) المنتمين لأقليات لغوية أو دينية أو عنصرية أو قومية وليس عن حقوق ( جماعية ) لهذه الأقليات من ذلك أن من حق عضو هذه الأقليات أن يتعلم لغة جماعته وأن يتعبد بحرية بدين هذه الجماعة ولكن إعلان هذه الحقوق لا ينصرف إلى الجماعة ككل ، والاستثناء الوحيد في هذه المواثيق هو حق تقرير المصير ، ولكن هذا الحق ينتمي إلى منظومة مختلفة عن مواثيق حقوق الإنسان .
| | |
الأربعاء مايو 14, 2014 4:14 pm | المشاركة رقم: | المعلومات | | الادارة العامه | | الصورة الرمزية | | البيانات | عدد المساهمات : 1657 | تاريخ الميلاد : 01/01/1999 | تاريخ التسجيل : 25/11/2012 | العمر : 25 | الموقع : منتدى الخضر |
الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | |
| موضوع: رد: بحث حول حقوق الانسان الأربعاء مايو 14, 2014 4:14 pm
بحث حول حقوق الانسان ثانيا : مصادر حقوق الإنسان : إن مصادر حقوق الإنسان تتمثل في الإعلانات والعهود العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة ، وكذلك في المعاهدات والمواثيق الدولية المبرمة بين مجموعة من الدول بشكل إرادي مستقل عن الأمم المتحدة . وعندما تقنن الدولة حقوق الإنسان في قانونها الداخلي ، يصبح هذا القانون هو المصدر للتمتع بحقوق الإنسان داخل الدولة . ومهما كان مصدر حقوق الإنسان ، فهي ، ومن وجهة نظر قانونية ، ملزمة لجميع الدول ، وإن القانون الدولي العام هو الإطار العام لكافة هذه المصادر . فالدولة بمجرد انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة ، يصبح لزاما عليها احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . كما أن الدولة بتوقيعها على معاهدة تتعلق باحترام حقوق الإنسان ، فإن تلك المعاهدة تنزل منزلة النص القانوني الآمر بعد التصديق عليها وفقا للقانون المحلي ، باعتبار أن المعاهدات أولى بالتطبيق من النص القانوني الداخلي ، ويهمل كل نص مخالف . وإن أول مصدر ( عالمي ) لحقوق الإنسان كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 وقد عدد هذا الإعلان بعد ديباجته القوية ، حقوق الإنسان في الحياة والحرية والكرامة والمساواة أمام القانون ، والاجتماع ، والحركة والاعتقاد .. وهي كلها حقوق فردية يطلب الإعلان من الدول احترامها وقرر أن هذه الحقوق طبيعية وليست منحة من أي سلطة أو ملك أو رئيس وكل افتئات أو تعد على هذه الحقوق يجب التنديد به ومطالبة الدولة أو السلطة بالكف عنه فورا وتعويض أصحاب الحق المنتهك . وجاء بعده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966 وهناك بروتوكولان ملحقان بهذا العهد يتعلقان بآليات المراقبة والتنفيذ وإنشاء لجنة للمراقبة وإعداد التقارير بشكل دوري . وكذلك صدر العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ومن المعاهدات الإقليمية : الاتفاقية الإقليمية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المبرمة بين أعضاء المجلس الأوروبي بتاريخ 4/11/1950 ، كل ذلك إضافة إلى المؤتمرات العالمية لحقوق الإنسان كمؤتمر هافانا 1990 ومؤتمر طوكيو 1990 ومؤتمر ميلان عام 1985 . أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، ومقرها القاهرة ، والتي لم تجد بلدا عربيا يقبل استضافة مؤتمرها التأسيسي الذي عقدته في قبرص ، ليماسول ، فإن عملها لا يتجاوز إعداد التقارير والأبحاث القانونية والاجتماعية وبعض الندوات المسموح بها . ويعتبر الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في العام 1789 الملهم الأول للإعلانات العالمية اللاحقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان . ثالثا : القيمة القانونية لإعلانات حقوق الإنسان : انقسم الرأي الفقهي حول مدى إلزامية إعلانات حقوق الإنسان ، فرأي ذهب إلى أنها تعتبر بقوة النصوص الدستورية وملزمة للمشرع ، وعلى رأس المنادين بذلك العميد " ديجي " . وهناك رأي اعتبرها مجرد مبادئ فلسفية أو أماني إنسانية مجردة تماما من كل قيمة قانونية ويجسد هذا الرأي الفقيه (Esmain) حيث يرى أنها : مجرد إعلان للمبادئ .( ) بينما يذهب فريق آخر اتجاها وسطا عبرت عنه الدكتورة "سعاد الشرقاوي" بقولها : (( إن الحقوق والحريات التي ترد في إعلانان حقوق الإنسان تشتمل أحيانا على آمال عريضة ويصعب في كثير من الأحيان تحقيقها ، غير أن هذه الإعلانات ليست مجردة من كل قيمة عملية كما أن قيمتها ليست أدبية وتوجيهية بحتة . فقد صدرت أحكام قضائية تعتمد على إعلانات الحقوق بل وأحيانا قررت حقوقا لم ترد في إعلان الحقوق لأنها مستقرة في ضمير الشعوب ، ومعنى ذلك أن مقدمات الدساتير لها قيمة قانونية ما )) ( ).إلا أن الأمر يختلف بصدد المعاهدات الدولية التي تخضع لأحكام القانون الدولي العام . رابعا : حقوق الإنسان وإشكاليات التطبيق :
إن أول إشكالية تعترض احترام حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاكها من قبل الدول ، هو افتقار تلك الحقوق والمعاهدات التي تضمنتها والإعلان العالمي والعهود العالمية لآليات تنفيذية تضمن تطبيق تلك المبادئ واحترامها من قبل الدول وتقوم بمحاسبتها على انتهاك حقوق الإنسان فيها ، مما دعا البعض إلى الحديث عن ضرورة وجود ( حماية دولية ) للأفراد من جميع الدول لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان ، ومحاسبة الدول التي تقوم بذلك . وهو ما يعبر عنه في فقه القانون الدولي العام بانعدام المؤيد الجزائي للقواعد القانونية الدولية . إلا أن بعض الدول نجحت في إقامة أجهزة لها صلاحيات واسعة في التحقيق والحكم تضمن احترام حقوق الإنسان فيها ، ومثالنا على ذلك : المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تعطي الحق لأي مواطن أوروبي ( أو حتى غير أوروبي ) بأن يتقدم بشكواه إلى المحكمة مباشرة إذا ما شعر بانتهاك حقوقه من قبل دولة أوروبية . وهذه المحكمة مرتبطة بلجنة لحقوق الإنسان مهمتها تلقي الشكاوى والتحقيق فيها ، وقد أقيمت بموجب الاتفاقية الأوروبية وجعلت أحكام تلك المحكمة ملزمة للدول الأعضاء ، وقد أصبحت حقوق الإنسان جزءا أساسيا من المنظومة القانونية لمؤسسات تلك الدول . كما أن هناك لجنة لحقوق الإنسان تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة مهمتها تلقي الشكاوى من الأفراد الذين يتعرضون لانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية ، إلا أن صلاحيات هذه اللجنة لا تعدو التحقيق بالموضوع وإبلاغ الحكومات بنتيجة التحقيق وطلب إزالة الانتهاك في حال ثبوته ، إلا أن ذلك لا يجعل لها سلطة ملزمة للدول ، بل إن الدولة لا تلتزم بتسهيل مهمة التحقيق أمام اللجنة المذكورة ، فضلا عن الأخذ بنتائج تحقيقاتها . والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أنشأ لجنة من (18) عضوا لمراقبة التزام الدول بتعهداتها وفقا للعهد ، كما ألزم الدول الأعضاء بتقديم تقارير حول التدابير التي اتخذتها لضمان الوفاء بهذه التعهدات ، وتستطيع الدول أن تشكو زميلاتها في إطار اللجنة في حال انتهاكها لمبادئ العهد ، كما يمنح البروتوكول الاختياري الأول اللجنة المذكورة صلاحيات تلقي الشكاوى من أفراد خاضعين لأي دولة عضو وذلك بصدد انتهاكها لحقوقهم وحرياتهم الأساسية .
ومع كل هذه اللجان ، إضافة لوجود بعض المنظمات غير الحكومية ، تبقى حقوق الإنسان بمصادرها المختلفة – ما لم تدرج في التشريع الداخلي للدولة بصفة قانون وطني - مجرد مثل عليا تستلهم منها الدول القواعد الموضوعية لتشريعها ، ولا يمكن الاستناد إليها قانونا من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة للأفراد داخل الدولة عن طريق الدعوى القضائية المباشرة .( ) وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر في أكثر من قضاء . ( ) وهناك إشكالية قانونية تتعلق بالتحفظات : فكثير من الدول وقعت على الإعلان وعلى سائر المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع التحفظ على بند أو أكثر فيها . ودرجت العادة في الدول الإسلامية على التحفظ على البند المتعلق بحرية الدين والاعتقاد وحرية الضمير ، وحتى في معاهدة حقوق الطفل ، فإن هذه الدول تحفظت على البند المتعلق بحرية الضمير والاعتقاد وبحق الطفل في أن يختار دينه وهذه التحفظات وغيرها ، تعتبر إشكالية تمنع من عولمة حقوق الإنسان وجعلها قيم عالمية إنسانية شاملة لكل الشعوب والأجناس . وإن أحكام القانون الدولي العام والقواعد القانونية المستقرة بشأن إبرام المعاهدات تجيز للأطراف التحفظ حول بند معين أو أكثر ، شريطة ألا يخل ذلك بالالتزام العام بمضمون المعاهدة . إلا أنه – ولأسباب سياسية وبقصد تشجيع الدول على الانضمام والالتزام – قبلت المجموعة الدولية انضمام الدول إلى إعلانات حقوق الإنسان والمعاهدات المعلقة بها مع حق التحفظ المحدود . خامسا : ارتباط حقوق الإنسان بمهنتي القضاء والمحاماة : إن احترام حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاكها لم يعد مطلبا بمواجهة الدولة وسلطاتها فقط ، بل هو مطلب ملح أيضا في مواجهة الغير ، وهذا الغير يتمثل في المنظمات الإرهابية أو الأحزاب والحركات التي تعتمد العنف في حمل الناس على اعتناق أفكارها أو حملهم على سلوك معين . وهذا يعني ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ، وضرورة وجود رجال قانون يتحلون بالمعرفة العميقة بحقوق الإنسان وحرياته وسلوك الوسائل القانونية المتاحة لحمايتها والطرق الناجعة لضمان احترامها . ويعتبر القضاء العين الساهرة على ضمان احترام حقوق الإنسان ورد العدوان عنها والتعويض على الأشخاص التي تنتهك حقوقهم الإنسانية . كما يعتبر القضاء الدستوري الرقيب الذي يجب أن يدقق في دستورية القوانين التي تسنها الدولة عبر المراسيم الجمهورية أو البرلمان ومدى ملاءمتها لأحكام الدستور واحترامها لحقوق الإنسان ، فضلا عن مهام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لمراقبة القرارات الإدارية التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان ، لاسيما في الدول التي تضيع فيها الحدود بين المراسيم والقرارات واللوائح ، بل والتي تعاني من طغيان التعليمات الوزارية على اللوائح والقانون والتي تغدو فيها إرادة الزعيم فوق القوانين . وهذا ينقلنا إلى بحث مبدأ على غاية من الأهمية في مجال احترام حقوق الإنسان ، وفي مجال احترام فصل السلطات ، ألا وهو مبدأ سيادة القانون ، الذي يتفرع عنه كثير من المبادئ التي تعتبر ضمانا لاحترام حقوق الإنسان ، كالحق في محاكمة عادلة ، وتكافؤ الفرص ، والمساواة أمام القانون والقضاء ، بحيث يعتبر مبدأ سيادة القانون المدخل الحقيقي لاحترام حقوق الإنسان .
| | |
الأربعاء مايو 14, 2014 4:14 pm | المشاركة رقم: | المعلومات | | الادارة العامه | | الصورة الرمزية | | البيانات | عدد المساهمات : 1657 | تاريخ الميلاد : 01/01/1999 | تاريخ التسجيل : 25/11/2012 | العمر : 25 | الموقع : منتدى الخضر |
الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | |
| موضوع: رد: بحث حول حقوق الانسان الأربعاء مايو 14, 2014 4:14 pm
بحث حول حقوق الانسان القسم الثاني الضمانات القانونية لحقوق الإنسان
تنقسم الضمانات لاحترام حقوق الإنسان إلى ضمانات قانونية كمبدأ المشروعية وفصل السلطات ودستورية القوانين ، وأخرى سياسية كاحترام الرأي العام وحرية التعبير والصحافة وتشكيل الأحزاب السياسية . وبما أن بحثنا يتعلق بالنواحي القانونية ، فإننا سنقف على أهم الضمانات القانونية التي تكفل احترام حقوق الإنسان
أولا : مبدأ سيادة القانون الضمانة الكبرى لاحترام حقوق الإنسان
سيادة القانون من المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية ، وتتفاخر الدول المتحضرة كافة ، لاسيما الديمقراطية منها ، بتبنيها لهذا المبدأ ، كما يراه فقهاء القانون أساس العدالة ، ويعتبره الفقهاء قمة الضمانات الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ، فلا احترام لحقوق الإنسان ما لم يكن القانون مصانا ومحترما ، وما لم تكن الدولة بكافة أجهزتها خاضعة لأحكام القانون الذي يوضح سلطاتها بشكل دقيق ويضمن عمل السلطات بشكل مستقل . ويكتسي هذا المبدأ القانوني أهمية بالغة في المجتمعات ذات التعددية الدينية والطائفية ، إذ يخلق تطبيقه ، على المستوى البعيد ، الشعور بالمساواة والمواطنة الحرة لدى الجميع . * مفهوم سيادة القانون : بعض الفقهاء يسمونه " مبدأ الشرعية أو المشروعية " ويقصدون به خضوع المواطنين والدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها وإداراتها وموظفيها كافة من جميع المراتب للقانون المطبق في البلاد ، دون أن يكون هناك امتياز لأي أحد أو استثناء من تطبيق حكم القانون عليه بسبب المنصب أو الدين أو الثروة وغير ذلك ، أي بدون تمييز من خارج النص القانوني ذاته أو أن تعتبر إرادة الزعيم أو المسؤول الكبير فوق القانون . ويسميه البعض " سيادة حكم القانون " كمرادف لمبدأ المشروعية . ( ) ومن متابعة شروح الفقهاء حول مبدأ المشروعية نجد أنهم ركزوا على تطبيقه بصدد مراقبة تصرفات الإدارة والسلطة التنفيذية وأجهزة الدولة كافة وجعلها تخضع لأحكام القانون . بينما نجد أن مبدأ " سيادة حكم القانون " يتطرق إلى حقوق الأفراد والمواطنين أيضا ، سواء تجاه بعضهم البعض ، أو في مواجهة الدولة وأجهزتها . ولذلك ، هناك من الفقهاء من يرى أن مفهوم سيادة حكم القانون أوسع وأشمل وأدق في التعبير من مفهوم المشروعية . ( ) وعن أهمية المبدأ يقول الدكتور " كريم كشاكش " في كتابه " الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة " : (( يعتبر مبدأ المشروعية أو سيادة القانون الضمان الحيوي والأساسي لحقوق الأفراد وحرياتهم .. غير أنه لا يكفي النص في الدساتير والتشريعات على هذا المبدأ ، إذ يتعين أن تتحقق سيادة القانون واقعا وفعلا .. وإن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت .. )) . ( ) ومن المعروف أن مبدأ سيادة القانون يعني أن يكون القانون المشرع من قبل السلطة التشريعية المختصة والناظم لعلاقات ما ، هو الواجب التطبيق عليها وأن تعتبر أحكام القانون المرجع الأول والأخير للبت في أي خلاف أو موضوع منظم في القانون أو معالج فيه . وهو مبدأ واجب الاحترام من كل من السلطتين التنفيذية والقضائية ، ومن قبل الأفراد أيضا ، كما يشمل المبدأ القرارات الإدارية أيضا . فإذا نظم القانون موضوعا معينا على نحو ما ، أو حدد أحكاما خاصة لمعالجة مسألة من المسائل ، فإنه لا يجوز تطبيق أحكام أخرى غير التي حددها القانون ، فلا يجوز الارتجال بحل من خارج النص من ذوي السلطة التنفيذية ، أو الحكم بشيء غير منصوص عليه في القانون حتى لو قبل به الأطراف ، والالتزام بأحكام القانون يكون مترتبا على جميع السلطات والإدارات وأجهزة الدولة المكلفة بتطبيقه ومراعاته وفي مقدمتها السلطة القضائية . ويعتبر مبدأ سيادة القانون ( المشروعية ) من أسس قيام النظام الديمقراطي ، وأن احترامه بشكل فعلي يؤدي إلى قيام ما سماه البعض بالدولة القانونية ، بعد أن رأى أن هذا المبدأ لا يصلح إلا في النظم الديمقراطية . ( ) كما يرى الفقهاء أن عدم خضوع الدولة وأجهزتها لأحكام القانون ، وغياب الرقابة على أعمالها ، هي من مساوئ الأنظمة الشمولية ولصيقة بها . ولكن الفقهاء يرون أنه لا سيادة لقانون لا يعبر عن أماني وتطلعات الشعب ويأتي منسجما مع إرادتهم الجمعية ، كما أنه لا سيادة لقانون لا يأتي عبر الطرق الشرعية كالبرلمان الحر . ويرى الدكتور " أحمد فتحي سرور " أن الدولة القانونية بحكم وظيفتها عليها أن تحمي كافة المصالح القانونية ، وهي ليست قاصرة على الدولة وحدها بل إنها تشمل أيضا حقوق الأفراد ، فالحريات العامة يجب أن يحميها القانون ، ولا يجوز إهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع . ( ) ويقرن كثير من الفقهاء بين المبادئ القانونية ، وعلى رأسها سيادة حكم القانون ، وبين الحريات العامة ، وحقوق الإنسان ، ويعتبرون مبدأ سيادة القانون مدخلا لاحترام حرية الفرد . وفي ذلك يقول د. كريم كشاكش : (( والقيمة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون لا تكون في مجرد إخضاع المواطنين له ، بل إنها تتأكد من خلال إلزام سلطات الدولة ذاتها باحترامه .. والإنسان الحر هو أساس المجتمع الحر وهو بناؤه المقتدر ، والقـوانين هي التي تصــون الحقـوق الأسـاسية للإنسـان ، ولا بـد أن يستقـر في إدراكنا أن القانون في المجتمع الحر خادم للحرية وليس سيفا مسلطا عليها )) .( ) ولكن إذا كان النص القانوني أخرسا ويحمل أكثر من وجه في واقعة معينة ، فإن عدالته تتوقف على الشخص الذي يطبقه ومدى استيعابه وفهمه وخبرته بل ومدى نزاهته ( سواء في ذلك القاضي أو المسؤول صاحب القرار الإداري ) وهذا ما دفع الفيلسوف الكبير" أفلاطون" إلى القول : (( من الأفضل للشعب أن يكون له قضاة صالحون وقوانين سيئة ، من أن يكون له قوانين جيدة وقضاة فاسدون )) . وقريب منه قول القاضي البريطاني ( Learned Hand ) المختص في تفسير القانون الدستوري حين قال : (( إن الحرية تكمن في قلوب الرجال والنساء ، فإذا ماتت هذه الجذوة فلا جدوى من دستور أو قانون ، وليس بوسع المحكمة أن تحميها )) . ( ) وهذا يؤكد أن احترام مبدأ سيادة القانون مسؤولية الشعب جنبا إلى جنب مع مسؤولية الدولة . ولا بد لنا من التعرض لبعض الآثار الاجتماعية الإيجابية الهامة لاحترام مبدأ سيادة القانون ، ومنها : 1)- سيادة النظام في المجتمع : فيعرف كل فرد ما له وما عليه وأن ما يعطيه القانون له لن يستطيع أحد أن يسلبه إياه . وإن سيادة النظام القانوني في المجتمع ، يؤدي على المدى الطويل نسبيا ، إلى سيادة العقلية المنظمة لدى المواطن . وهذه العقلية المنظمة ، هي التي تولد ، بدورها العقلية العلمية ، إذ لا علم ولا إبداع ولا عمل ولا تنمية ، بدون عقلية علمية منظمة وهناك دراسات اجتماعية هامة حول موضوع التنظيم في المجتمع وتأثيره على البناء والتنمية والتطور الاقتصادي ، وهناك من يرى أن تطور الغرب جاء مبنيا على فكرة التنظيم . والقانون تنظيم بطبيعة الحال . 2)- تثبيت الوحدة الوطنية وتحقيق الانتماء الوطني وشروط المواطنة ، وضمور الولاءات الطائفية والعشائرية والتعصب الضيق ، إذ أن القانون هو الحاكم الأعلى للجميع ، وسيسعى الجميع إلى التكيف مع شروط الدولة القانونية والاحتماء بها والشعور بعدم الحاجة لأي ولاء آخـر خارج القانون . الآثار الاجتماعية السلبية لهدر مبدأ سيادة القانون :
ونوجزها في : غياب التنظيم في المجتمع وشيوع الاعتباط واللامبالاة والإحساس بالظلم وشيوع علاقات استزلام ومحسوبية وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة القائمة على تطبيق القوانين . وفي ذلك يقول الدكتور " مصطفى حجازي " صاحب كتاب (سيكولوجيا الإنسان المقهور ) ما ملخصه : في المجتمعات المتخلفة والاستبدادية التي لا تراعي حرمة القانون ، تسود فيها روح الاعتباط وتأتي قرارات السلطة من وحي الارتجال وغير مبنية على البحث العلمي ، وفي ظل هذا الواقع تشيع روح الاستزلام والتزلف والمحسوبيات ويركن المواطن إلى التبلد واللامبالاة وعدم الاهتمام بالشؤون العامة ويركن إلى الإيمان بالغيبيات والخرافات وتسود المجتمع علاقات اضطهادية حيث الحق مع القوة والثروة وينعدم الإيمان بالقانون .. وهذا الوضع يؤدي إلى النكوص إلى حمى العشيرة والطائفة وسيادة التفكير الخرافي وغياب العقل النقدي والتنظيم في المجتمع مما يؤدي بالفرد إلى حالة من الاستلاب والخصاء الذهني والصد المعرفي فيغدو المواطن أكثر ميلا للانفعال منه إلى التفكير والتبصر وأكثر ميلا إلى العنف منه إلى التسامح . ( )
| | |
الأربعاء مايو 14, 2014 4:14 pm | المشاركة رقم: | المعلومات | | الادارة العامه | | الصورة الرمزية | | البيانات | عدد المساهمات : 1657 | تاريخ الميلاد : 01/01/1999 | تاريخ التسجيل : 25/11/2012 | العمر : 25 | الموقع : منتدى الخضر |
الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | |
| موضوع: رد: بحث حول حقوق الانسان الأربعاء مايو 14, 2014 4:14 pm
بحث حول حقوق الانسان ثانيا : المساواة أمام القانون
يعتبر هذا المبدأ ضمانة دستورية أساسية لاحترام حقوق الإنسان ، وبه يعتبر جميع الناس متساوين أمام القانون ، مهما اختلفت أديانهم أو صفاتهم أو وظائفهم أو أوضاعهم الاجتماعية ودون النظر للعرق أو اللون أو غير ذلك وكذلك خضوع السلطة التنفيذية أيضا للرقابة سواء من قبل البرلمان أو المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة . كما تعني المساواة غياب كل معاملة تفضيلية بين الأطراف في علاقة قانونية معينة . والمساواة أمام القانون ، لا تنفي أن يخص القانون بعض فئات من المواطنين بمعاملة خاصة إجرائية مثلا ( كالحصانة الوظيفية أو النيابية وغيرها ) أو النظر لصفة بعضهم ( الموظف ) أو لوظيفته ( القاضي ) وغير ذلك من بعض الأحكام التي يختص بها زمرة معينة من الناس ، ولكن هذا لا يجعلهم خارج دائرة المساءلة القانونية أو يستثنيهم من مبدأ المساواة أمام القانون في النهاية ، كما مبدأ المساواة لا يمنع المشرع من ربط الاستفادة من بعض المراكز القانونية ببعض الشروط القانونية ، وفي ذلك قالت المحكمة الدستورية العليا في مصر : (( إن مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق لا يعني المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية ، إذ يملك المشرع لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ، بحيث يكون لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التي كفلها لهم المشرع ، وينتفي مبدأ المساواة بينهم وبين من تخلفت هذه الشروط بالنسبة لهم )) ( ). كما جاء في المادة الأولى لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي : (( يولد الأفراد ويظلون أحرارا ومتساوين في الحقوق ، والتفاوت الاجتماعي لا يمكن أن ينهض إلا على أساس المنفعة العامة )) . وعندما رفض الرئيس الأميركي " ريتشارد نيكسون " تقديم أوراق ومستندات للقضاء تتعلق بفضيحة ( ووتر جيت ) الشهيرة ، بحجة أنه يتمتع بامتيازات تنفيذية تعفيه من تقديم تلك الأوراق ، كان قرار المحكمة العليا واضحا في إلزامه بتقديمها حتى يقول القضاء كلمته فيها ما دامت لا تتعلق بأسرار عسكرية أو دبلوماسية ، مما سرع في استقالة الرئيس المذكور في 8/8/1974 ، وقالت المحكمة حينئذ : (( إن المحكمة الدستورية العليا باعتبارها حارسة على الدستورية تقرر أن الدستورية تعني خضوع الجميع للدستور بلا استثناء )) . ( ) ومن أهم نتائج مبدأ المساواة أمام القانون : المساواة أمام القضاء وتكافؤ الفرص وكفالة حق التقاضي . 1)- المساواة أمام القضاء : ويقصد بها عدم اختلاف المحاكم التي تفصل في الجرائم أوفي المنازعات المدنية باختلاف الوضع الاجتماعي لأشخاص المتقاضين أي أن يتساوى جميع الأفراد في المثول أمام القضاء وبدون تفريق بينهم في إيقاع العقوبات أو طريقة تنفيذها في الجرائم المتماثلة والظروف المتماثلة .وهذا المبدأ يعتبر من ضمانات احترام حقوق الإنسان . 2)- تكافؤ الفرص : فإذا تقدم مواطن لمسابقة للفوز بوظيفة مثلا ، فإنه يكون واثقا بحقه بالنجاح إذا كانت الشروط القانونية والكفاءة متوفرة فيه دون الحاجة للجوء لأي وسيلة أخرى غير قانونية أو للمحسوبيات ، وهذا ما يعبر عنه في المساواة في تولي الوظائف العامة . كما تفرض المساواة القانونية المساواة في تحمل الضرائب بالنسبة للأوضاع المتماثلة . وتكافؤ الفرص بما يعنيه من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وأن يكون المواطنين متساوين في الحصول على الفرص وفقا لأحكام القانون ، إذ أن الفرص ينالها من هو أهل لها وفق معيار القانون حصرا ، دون أن تشوب الاختيار اعتبارات أخرى غير قانونية !. والمساواة وتكافؤ الفرص عبر عنها نابليون في قوله : (( الوظيفة المفتوحة أمام الموهبة )) . ( )
3)- كفالة حق التقاضي : وهذا يعني أن الدولة تكفل لكل مواطن حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ، ولرد العدوان عنها أيضا ، ولا يجوز للدولة ولسلطاتها أن تمنع الفرد من أن يلجأ إلى القضاء للدفاع عن حقوقه .
ثالثا : الفصل بين السلطات
وهي ضمانة قانونية أساسية أيضا لحقوق الإنسان تمنع طغيان سلطة على صلاحيات سلطة أخرى ، و يعني أن لا يدخل في صلاحيات شخص واحد صلاحيات تنفيذية وأخرى تشريعية أو قضائية والعكس بالعكس ، كما يعني عدم تدخل سلطة في عمل سلطة أخرى ، كما يعني ألا يكون للسلطة التنفيذية مثلا صلاحيات تشريعية أو قضائية . وفي ذلك قال " مونتسكيو " (( إن احترام القانون يضمن استقرار المجتمع ، وسواء أكان القانون صالحا أم رديئا فهذا حكم يقبل المناقشة ، ولكن ليس ثمة شك في أن القانون واجب التنفيذ . ويهتم القانون بكفالة مناخ الحرية ، وتعمد الحكومة إلى سن القوانين وتنفيذها وتلتزم في ذات الوقت بها . وهذا أيضا يتفق ومتطلبات الدستور الذي ينص على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأن أثر هذا الفصل بين وظائف السلطات لتجنب تركيز القوة في سلطة واحدة ، لأن ذلك قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة كما يؤدي إلى الفوضى ، لأن الإساءة تدعو إلى الثورة من أجل إعادة التوازن )) ( ). وفي المعني السياسي للفصل بين السلطات : أن لا يتم جمع السلطات أو تركيزها في قبضة شخص أو هيئة واحدة . إلا أن الفصل بين السلطات لا يعني القطيعة ، ولكن هو الفصل مع التعاون الدائم . ويقول الدكتور " ميشيل حنا متياس " الأستاذ بجامعة " ولاية ميسيسيبي " في محاضرته حول ( الديمقراطية والدستور ) أن القانون يجب أن يكون سلطة فعالة في المجتمع ولكي يكون كذلك ، يجب أن يحتوي على آلية تحميه وتضمن وحدة حكم القانون وسياسته .. ولا بد من أجل منع احتمال إساءة استعمال السلطة أو اغتصاب سلطة الدولة .. ولكي نمنع احتمال تطور الطائفية الاقتصادية أو السياسية أو الدينية أو الإيديولوجية يجب فصل سلطات الدولة الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية بحيث تشكل كل سلطة من هذه الثلاث نوعا من الوازع الأخلاقي للأخرى وهذا الفصل والاستقلال والتوحد في القانون بذات الوقت ، يؤدي إلى قيام دولة المؤسسات التي تؤهل المواطن لأن يعرف ما له وما عليه . ( ) ومن الجدير ذكره أن هذا المبدأ كان من نتاج الثورة الفرنسية حيث اعتبر ضمانة لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ، حيث جاء في المادة (16) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789 أن (( كل جماعة سياسية لا تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ولا توفر الضمانات الأساسية للحقوق والحريات العامة هي جماعة بغير دستور )) ( ).
| | |
الأربعاء مايو 14, 2014 4:15 pm | المشاركة رقم: | المعلومات | | الادارة العامه | | الصورة الرمزية | | البيانات | عدد المساهمات : 1657 | تاريخ الميلاد : 01/01/1999 | تاريخ التسجيل : 25/11/2012 | العمر : 25 | الموقع : منتدى الخضر |
الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | |
| موضوع: رد: بحث حول حقوق الانسان الأربعاء مايو 14, 2014 4:15 pm
بحث حول حقوق الانسان رابعا : الحماية القضائية لحقوق الإنسان :
والحماية القضائية لحقوق الإنسان تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين وفي ضمان حق الإنسان في محاكمة عادلة ، وفي الحماية الجنائية .
1)- الرقابة القضائية على دستورية القوانين :
يقول العميد " ديجي " (( ليس بكاف أن تقرر مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية فحسب ، وإنما يجب أن ينظم جزاءا على مخالفة أحكام هذا المبدأ )) وهذا الجزاء لا يمكن إيقاعه إلا بواسطة هيئة قضائية تفصل في النزاع الذي يثور بين صاحب الشأن والدولة بصدد معرفة مدى موافقة تشريع أو قانون معين لأحكام الدستور ومدى احترامه لحقوق الإنسان ، وهذه الهيئة القضائية يجب أن تحظى بالضمانات الكافية والحصانة والاستقلال والنزاهة والكفاءة أيضا . وتعتبر الرقابة القضائية الضمانة الحقيقية للأفراد ، وبمقتضاها يستطيعون اللجوء إلى جهة قضائية مستقلة وحصينة من أجل إلغاء أو تعديل أو التعويض عن الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة بشكل مخالف للقوانين والدستور . وعن طريق هذه الرقابة على دستورية القوانين ، فإن القضاء يستطيع فرض احترام حقوق الإنسان على السلطة التشريعية وإحباط أي محاولة للنيل منها ، ولكن يبدو أن هذه الضمانة تغدو ضعيفة أو عديمة الجدوى عندما يكون الدستور ذاته مخالفا لحقوق الإنسان بأن يتضمن مبادئ شمولية ومناقضة لحقوق الإنسان ولقيم الحرية والديمقراطية .
2)- حق الإنسان في محاكمة عادلة : وهو حق أساسي من حقوق الإنسان ، بل هو ضمانة للدفاع عن تلك الحقوق ، إذ لا يستطيع الفرد دفع أي انتهاك يتعرض له ما لم يكن حقه محفوظا في محاكمة عادلة أمام قضاء نزيه ومستقل . وهذا الحق تبناه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات الأخرى ذات الصلة ، بل إن تلك المعاهدات أعطت المواطن الحق في اللجوء إلى المحاكم الدولية في حال حجبت الدولة الوطنية عنه طريق القضاء لصون حقوقه . ولعله من المفيد التذكير بأن إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة والرشوة واستغلال النفوذ هي من أشد الأفعال خرقا لمبدأ سيادة حكم القانون .
3)- الحماية الجنائية لحقوق الإنسان : وهي تتمثل في مجموعة النصوص والمبادئ التي تشكل الضمانات القانونية للفرد وهو بصدد المحاكمة . كمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ( إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ومبدأ سرية التحقيق الابتدائي ، كما تشمل الحماية الجنائية أيضا ضمانات الدفاع وذلك تكريسا للحق في ( الأمن الشخصي ) فلا يجوز القبض على شخص أو حبسه أو حجزه أو معاقبته إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وباتباع الإجراءات المقررة فيه .( )
4)- الحماية الإدارية لحقوق الإنسان : لهذه الحماية أهمية خاصة ، كون الجهاز الإداري للدولة بما يصدره من قرارات يمكن أن تمس مصالح وحقوق الأفراد ، فكان لا بد من إيجاد طريق يجعل تصرفات الإدارة ( قرارات وأعمال مادية ) خاضعة لرقابة القضاء ، وهو القضاء الإداري الذي يراقب مشروعية قرارات السلطة ومدى انسجامها مع أحكام القانون ، وكذلك في التعويض على الأفراد من جراء انتهاك حقوقهم ومصالحهم بسبب أعمال الإدارة العامة وتعسفها وإساءتها لاستعمال السلطة ، وفي ذلك تكريس لمبدأ الشرعية وسيادة حكم القانون . ويلعب القضاء الإداري دورا كبيرا وهاما في ضمان حقوق الإنسان والأفراد في مواجهة تعسف السلطة العامة ، ومن ذلك رقابة هذا القضاء على إعلان حالة الطوارئ ويميل الرأي الغالب في مصر وفرنسا إلى اختصاص القضاء الإداري في الرقابة على ملاءمة إعلان الدولة لحالة الطوارئ ، وقد أكدت محكمة القضاء الإداري في مصر في حكم لها بتاريخ 5/2/1975 على خضوع قرار إعلان حالة الطوارئ للرقابة القضائية باعتباره قرارا إداريا . كما أن القضاء الإداري في سوريا بسط رقابته على مدى انسجام وملاءمة قرارات الحاكم العرفي للغاية من إعلان حالة الطوارئ فقضى بكثير من الحالات ببطلان قرارات التوقيف لانتفاء الضرورة الأمنية له . وفي نهاية بحثنا في حقوق الإنسان وضماناتها القانونية ، فإنه لا يسعنا سوى ترديد ما جاء في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : (( إن الاعتراف بكرامة بني الإنسان المتأصلة وبحقوقهم المتكافئة الثابتة هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم )) وكذلك صدى نداء ممثلي الشعب الفرنسي في اجتماعهم في العشرين من أغسطس عام 1789 : (( إن ممثلي الشعب الفرنسي يعتبرون أن جهل حقوق الإنسان ونسيانها واحتقارها هي الأسباب الوحيدة للبؤس العام وفساد الحكومات لذلك فقد قرروا أن يعلنوا في إعلان رسمي حقوق الإنسان الطبيعية المقدسة التي لا يمكن التنازل عنها حتى يكون هذا الإعلان حاضرا في ذهن كل أعضاء المجتمع السياسي فيذكرهم بدون انقطاع بحقوقهم وواجباتهم .. )) .
| | |
الجمعة أغسطس 08, 2014 6:08 am | المشاركة رقم: | المعلومات | | عضو جديد | | الصورة الرمزية | | البيانات | عدد المساهمات : 21 | تاريخ التسجيل : 08/08/2014 |
الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | |
| موضوع: رد: بحث حول حقوق الانسان الجمعة أغسطس 08, 2014 6:08 am
| | |
الثلاثاء فبراير 10, 2015 1:03 pm | المشاركة رقم: | المعلومات | | الادارة العامه | | الصورة الرمزية | | البيانات | عدد المساهمات : 1657 | تاريخ الميلاد : 01/01/1999 | تاريخ التسجيل : 25/11/2012 | العمر : 25 | الموقع : منتدى الخضر |
الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | |
| موضوع: رد: بحث حول حقوق الانسان الثلاثاء فبراير 10, 2015 1:03 pm
| | |
الذين يشاهدون الموضوع الان :35 ( الأعضاء 6 والزوار 31) | |
تعليمات المشاركة | صلاحيات هذا المنتدى: لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كود HTML معطلة
|
| |
| |